المرداوي
396
الإنصاف
وقدمه الزركشي وقال هو منصوص الإمام أحمد رحمه الله . وهو مفهوم كلام الخرقي . تنبيه شرط الحل حيث قلنا به أن تكون الحياة مستقرة حالة وصول السكين إلى موضع الذبح ويعلم ذلك بوجود الحركة القوية قاله القاضي . ولم يعتبر المجد وغيره القوة . قال الزركشي وقوة كلام الخرقي وغيره تقتضي أنه لا بد من علم ذلك . وقال أبو محمد إن لم يعلم ذلك فإن كان الغالب البقاء لحدة الآلة وسرعة القطع فالأولى الإباحة وإن كانت الآلة كالّة وأبطأ القطع لم تبح . وتقدم قريبا . فائدتان إحداهما لو التوى عنقه كان كمعجوز عنه قاله القاضي كما تقدم . وقيل هو كالذبح من قفاه . الثانية لو أبان الرأس بالذبح لم يحرم على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاويين والفروع وغيرهم . وحكى أبو بكر رواية بتحريمه . قوله ( وكل ما وجد فيه سبب الموت كالمنخنقة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع إذا أدرك ذكاتها وفيها حياة مستقرة أكثر من حركة المذبوح حلت وإن صارت حركتها كحركة المذبوح لم تحل ) . هكذا قال في الرعاية الكبرى وتذكرة بن عبدوس .